فهرس الكتاب
وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ لَا يَطَأْهَا أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا خَوْفًا مِنْ حِنْثِ صَاحِبِهِ لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَكَذَا إنْ حَلَفَتْ لَهُ بِاَللَّهِ لَا يَمَسُّهَا فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً حَذَرًا مِنْ حِنْثِهَا لَا تَبِينُ .
الشَّرْحُقَالَ: ( وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَهُ بِاَللَّهِ ) أَوْ صِفَتِهِ ( لَا يَطَأْهَا أَوْ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ ) إنْ وَطِئَهَا أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ( فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْهَا خَوْفًا مِنْ حِنْثِ صَاحِبِهِ ) لِأَنَّهُ إنْ وَطِئَهَا لَزِمَتْ صَاحِبَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ وَعُشْرُ مَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ ، عَلَى مَا مَرَّ فِي الْكِتَابِ السَّابِعِ إنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ لَا يَطَأْهَا ، وَهَكَذَا ( لَا تَبِينُ مِنْهُ ، وَكَذَا إنْ حَلَفَتْ ) زَوْجَتُهُ ( لَهُ بِاَللَّهِ ) أَوْ بِنَذْرِهَا ( لَا يَمَسُّهَا فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةً حَذَرًا مِنْ حِنْثِهَا لَا تَبِينُ ) لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ يَصْدُرْ مِنْ زَوْجِهَا مَا يَمْنَعُهُ مِنْ مَسِّهَا ، وَكَذَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَلَا حِنْثَ بِالْوَطْءِ أَوْ فَعَلَ مَا حَلَفَ بِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ، إذَا أَرْسَلَ الْحَالِفُ أَوْ نَوَى مَا قَبْلَ خُرُوجِ الْأَرْبَعَةِ ، وَأَمَّا إنْ نَوَى الْأَبَدَ فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ حَنِثَ .