فهرس الكتاب

الصفحة 5977 من 17437

وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَسَّهَا قَبْلَ فِعْلِهِ حَرُمَتْ ) وَإِنْ حَلَفَ بِأَحَدِهِمَا لَا يَفْعَلُ هُوَ أَوْ لَا يَفْعَلُ غَيْرُهُ فَلَهُ مَسُّهَا مَا لَمْ يَفْعَلْ ، فَإِذَا فَعَلَ وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ الظِّهَارُ ( وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِيلَاءِ ( أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ) أَوْ لَا يَفْعَلُهُ فِي غَيْرِ صُورَةِ الطَّلَاقِ ( ثُمَّ فَعَلَهُ وَلَمْ يَطَأْهَا حَتَّى مَضَتْ بَانَتْ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت