فهرس الكتاب

الصفحة 5995 من 17437

الْإِيلَاءِ ، وَالسَّنَةُ فِيهَا الْمُدَّةُ وَزِيَادَةٌ ، فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْ أَوَّلِهَا كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي هُوَ أَنَّهُ إنْ مَضَتْ أَرْبَعَةٌ وَلَمْ يَفْعَلْ بَانَتْ ، لَكِنَّ الْمُرَادَ مُجَرَّدُ التَّنْظِيرِ فِي أَنَّهُ لَا تَبِينُ بِمُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَا كُلَّهُمَا وَلَمْ يَفْعَلْ ، فَكَذَا لَا تَبِينُ بِمُضِيِّ شَيْءٍ مِنْ السَّنَةِ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الْأَخِيرِ أَنَّ هُنَاكَ طَلَاقًا وَإِيلَاءً ، بَلْ أَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَحُكِمَ بِهِ بَعْدَ السَّنَةِ ، وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي حَلَفَ بِهِ فَحُكِمَ بَعْدَهَا بِحُكْمِ الْإِيلَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت