فهرس الكتاب
الصفحة 6061 من 17437
فَإِنْ تَبَّرَتْ لِزَوْجِهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْفِدَاءَ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ لَهَا عَلَى مُرَاجَعَةٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْبَلْ أَوْ مَاتَ فَلَا يَتَوَارَثَانِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: