فهرس الكتاب
الصفحة 6148 من 17437
وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ أَشْهَدَ آخَرَ قَبْلَ الْمَسِّ حَتَّى يَشْهَدَهُمَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا فَالْمَالُ لَهُ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ مَعَ الرَّجُلِ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُنَّ مَعَهُ فِي رَجْعَةِ الطَّلَاقِ وَالْفِدَاءِ .
حجم الخط: