فهرس الكتاب
الصفحة 6188 من 17437
وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ بِانْقِضَاءِ عِدَّةٍ ثُمَّ بِنَفْيِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا إنْ قَالَتْ ذَلِكَ قَبْلَهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا الْأَزْوَاجُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: