فهرس الكتاب

الصفحة 6194 من 17437

فَمَنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِغَيْبَتِهِ أَوْ تَسَرِّيهِ مَثَلًا اعْتِمَادًا عَلَى شَرْطِ الْعَاقِدَيْنِ لَهَا ذَلِكَ بِلَا أَمْرِهَا وَلَمْ يَقْبَلْ الزَّوْجُ مَا فَعَلُوا وَأَجَازَ زَوْجُهَا مَا فَعَلَتْ مِنْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا وَلَوْ بَعْدَمَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَطَلَّقَهَا حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمَنْ شَاءَتْ ، وَحَلَّ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا ، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَلِلثَّانِي الَّذِي طَلَّقَهَا ، لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الْأَوَّلِ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ عَلَى شُبْهَةِ شَرْطِ الْعَاقِدَيْنِ لَهَا بِلَا أَمْرِهَا ، فَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَعَمَّدَتْ زِنًا ، وَلَا أَنَّهَا زَنَتْ ، إلَّا إنْ عَلِمَ الثَّانِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَلْيُفَارِقْهَا وَلَا يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت