فهرس الكتاب
الصفحة 6232 من 17437
وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ بِالزِّنَا حُدَّ وَاحِدٌ الْقَذْف ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضُ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ شَكَّ فِي شَهَادَتِهِ حُدُّوا كُلُّهُمْ ، وَإِنْ تَوَقَّفَ الرَّابِعُ حُدَّ الثَّلَاثَةُ .
حجم الخط: