فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 17437

وَمَنْ خَرَجَ لِحَرْثٍ أَوْ حَصْدٍ أَوْ حَاجَةٍ أُبِيحَتْ لَهُ دُونَ فَرْسَخَيْنِ وَلَمْ يُعِدَّ مَاءً لِعِلْمِهِ بِعَيْنٍ أَوْ بِئْرٍ هُنَاكَ فَوَجَدَهَا غَائِرَةً أَوْ مُنْهَدِمَةً وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ اشْتَغَلَ بِالطَّلَبِ ، فَفِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ لَهُ قَوْلَانِ ، وَكَذَا إنْ تَطَهَّرَ بِمَنْزِلِهِ فِي الْوَقْتِ ، أَوْ حَمَلَ مَاءً مَعَهُ لِلطَّهَارَةِ ، فَانْتَقَضَتْ أَوْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، فَهَلْ يُجْزِيهِ التَّيَمُّمُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ضَيَّعَ قَدْرَ مَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ ؛ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ الْوَقْتِ فَانْتَقَضَتْ أَوْ تَلِفَ بَعْدَ دُخُولِهِ ، فَعَلَى الْخُلْفِ إنْ ضَيَّعَ قَدْرَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا يُجْزِيهِ وَلَا يُعَدُّ مُضَيِّعًا مَا لَمْ يَخْرُجْ الْوَقْتُ ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَالِانْتِقَاضُ أَوْ التَّلَفُ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الرُّجُوعُ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ، وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِتَطَهُّرِهِ قَبْلَ أَنْ يُخَاطَبَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت