فهرس الكتاب
الصفحة 6424 من 17437
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَالْمَجْعُولِ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا كَمُطَلَّقِ زَوْجَتِهِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَنْ يَنْدَمَ مَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ .
حجم الخط: