فهرس الكتاب
الصفحة 6495 من 17437
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ اعْتَلَّ فَطَلَّقَهَا فِي عِلَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَرِثَتْهُ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ضِرَارًا ، وَلَهَا نِصْفُ الْفَرْضِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: