فهرس الكتاب
الزِّيَادَةِ ، وَالْقَصْدُ لِذَلِكَ أَوْ رُدَّتْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِشَهْرَيْنِ فَقَدْ رَجَعَتْ إلَيْهِ وَيَدْفَعُ لَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ شَهْرٍ عَشَرَةً يَأْخُذُ عَنْهَا بَعْدُ مِنْ الْبَائِعِ اثْنَيْ عَشَرَةَ فَذَلِكَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ ، لَكِنَّ الْمُسَلِّفَ الْمُشْتَرِي هُنَا وَالْبَائِعُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَهَا ، وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْقَرْضِ إذَا قُصِدَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ سُحْتٌ ، بَلْ لَا يَجُوزُ قَصْدُهُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَلَكِنْ إذَا أَحْسَنَ إلَيْهِ الْمُقْتَرِضُ عِنْدَ التَّقَاضِي جَازَ لَهُمَا عَلَى طَرِيقِ مُطْلَقِ الْإِحْسَانِ وَقَبُولِهِ .
وَأَمْثِلَةُ الْجَوَازِ أَنْ يَبِيعَ بِعَشَرَةٍ لِشَهْرٍ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَوْ لِأَجَلٍ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مَعَهُ أَوْ بِثَمَانِيَةٍ إلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْجَوْدَةُ وَالرِّدَاءُ كَالْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ وَهَذَا جَدْوَلٌ يَشْمَلُ لَكَ الصُّوَرَ الَّتِي ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ مُؤَجَّلًا وَالثَّانِي نَقْدًا أَوْ مُؤَجَّلًا فَقِسْ عَلَيْهِ ، وَبَيَانُهُ أَنْ تَضَعَ إصْبَعًا مِنْ يُمْنَاكَ فِي مُرَبَّعٍ مِنْ مُرَبَّعَاتِ الْأَوَّلِ وَتَجُرَّهَا إلَى جِهَةِ الشِّمَالِ ، وَتَضَعَ إصْبَعًا مِنْ الْيُسْرَى فِي مُرَبَّعٍ مِنْ الْمُرَبَّعَاتُ الْمَكْتُوبِ فِيهَا النَّقْدُ وَالْآجَالُ بِحَسَبِ مَا تَفْرِضُهُ مِنْهُ وَتَجُرَّهَا أَسْفَلَ ، فَحَيْثُ الْتَقَتَا تَجِدُ الْحُكْمَ مِنْ جَوَازٍ وَمَنْعٍ: الْبَيْعُ الْأَوَّلُ الْبَيْعُ الثَّانِي نَقْدٌ شَهْرٌ شَهْرَانِ ثَلَاثَةٌ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ بِحَسَبِ مَا تَفْرِضُهُ بَاعَ بِعِشْرِينَ ثُمَّ رَدَّ بِعِشْرِينَ جَائِزٌ جَائِزٌ جَائِزٌ جَائِزٌ إلَى شَهْرَيْنِ بَاعَ بِهَا ثُمَّ رَدَّ بِعَشَرَةٍ مُمْتَنِعٌ مُمْتَنِعٌ جَائِزٌ جَائِزٌ إلَيْهِمَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ رَدَّ بِثَلَاثِينَ جَائِزٌ جَائِزٌ جَائِزٌ مُمْتَنِعٌ إلَيْهِمَا بَاعَ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ رَدَّ بِشَعِيرٍ جَائِزٌ جَائِزٌ جَائِزٌ جَائِزٌ إلَيْهِمَا وَهَذَا جَدْوَلٌ آخَرُ يَشْمَلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الصُّوَرِ