فهرس الكتاب
الصفحة 6676 من 17437
وَمَنْ أَسْلَمَ لِطَعَامٍ مُؤَجَّلٍ وَأَنْقَدَ الثَّمَنَ وَعَازَ الطَّعَامَ عِنْدَ الْأَجَلِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ مَكَانَ طَعَامِهِ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا أَوَّلًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: