فهرس الكتاب
الصفحة 6679 من 17437
وَإِنْ أَوْفَى لِلْمُسْلِمِ حَقَّهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِ آخَرَ نَسِيئَةً بِلَا شَرْطٍ وَاتِّفَاقٍ عَلَيْهِ جَازَ لَا فِي الْحُكْمِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: