فهرس الكتاب
الصفحة 6694 من 17437
بِالْمُبْهَمِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالْوَاجِبُ اجْتِنَابُ مَا يُوهِمُ جَهْلَ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ تِلْكَ الْجِهَةِ لَا يَتَوَهَّمُونَهُ .
حجم الخط: