أَنْ يُرِيدَ مَا يَشْمَلُ الشَّيْخَ بِالْوَاسِطَةِ ، كَالشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَزِيلُ جَرْبَةَ فَإِنَّهُ شَيْخٌ لِلْمُؤَلِّفِ بِوَاسِطَةِ شَيْخِهِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا شَيْخُ هَذَا الشَّيْخِ وَهُوَ أَبُوهُ مُحَمَّدٌ وَشَيْخُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْبَلَازُ الْمَذْهَبِيُّ ، أَوْ أَرَادَ شُيُوخَ الْمَذْهَبِ شَيْخَهُ وَغَيْرَهُ ، ( وَإِخْوَانِنَا ) فِي اللَّهِ ( وَصَالِحِ آبَائِنَا ) الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْأُمَّهَاتِ وَصَالِحَ جِنْسِ الصَّالِحِينَ ، ( خَوَاتِمَنَا ) مَفْعُولُ حَسَّنَ ( وَعَصَمَنَا مِنْ الْخَطَأِ وَالزَّلَلِ ) أَيْ عَصَمَنَا مِنْ الْمَوْتِ عَلَيْهِمَا أَوْ مِنْ مُعْظَمِهِمَا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ طَلَبُ الْعِصْمَةِ النَّبَوِيَّةِ ، وَالزَّلَلُ هُوَ الْخَطَأُ وَعَقِبَهُ عَطْفُ مُرَادِفٍ وَعِلَّتُهُ السَّجْعُ ، أَوْ هُوَ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ خَطَأٌ وَلِعَاقِبَتِهِ زَلَلٌ عَفَاهُ اللَّهُ ، ( وَوَفَّقَنَا فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ) وَذَلِكَ كُلُّهُ أَدْعِيَةٌ آمِينَ .
( إنَّهُ ) بِالْكَسْرِ عَلَى التَّعْلِيلِ الْجُمَلِيِّ ، أَوْ بِالْفَتْحِ عَلَى تَقْدِيرِ اللَّامِ ، ( جَوَادٌ كَرِيمٌ ) بِتَخْفِيفِ الْوَاوِ أَيْ كَثِيرُ الْعَطَاءِ مُعْظَمُهُ بِلَا مَنٍّ وَلَا أَذًى ، ( رَءُوفٌ ) شَدِيدُ الرَّحْمَةِ ، ( رَحِيمٌ ) كَثِيرُ الرَّحْمَةِ: أَيْ الْإِنْعَامِ عَظِيمُهَا ، قَدَّمَ الصِّفَةَ الْخَاصَّةَ عَلَى الْعَامَّةِ لِلسَّجْعِ .