فهرس الكتاب
الصفحة 6749 من 17437
وَمِنْ مَعْنَى شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ شَيْئًا لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ هُوَ لَهُ مِثْلَهُ فَهَلْ يَمْنَعُ أَوْ يَجُوزُ عَلَى مُتَامَمَةٍ أَوْ عَلَى إبْطَالِ الشَّرْطِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: