فهرس الكتاب
الصفحة 7144 من 17437
وَإِذَا أَخْرَجَ نَحْوَ السَّيْفِ مِنْ غِلَافِهِ ثُمَّ رَدَّهُ فَبَاعَهُ فَلِلْمُشْتَرِي ، وَإِنْ بَاعَ قَبْلَ الرَّدِّ فَلِلْبَائِعِ ، وَقِيلَ: لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .
حجم الخط: