التَّعْزِيرِ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، بَلْ اُنْقُصْ إنْ شِئْت حَتَّى تَبْلُغَ إحْدَى وَعِشْرِينَ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ فِي الْكَبِيرِ عَلَى حَدِّ الْأَدَبِ أَوْ دُونَهُ بِحَسْبِ النَّظَرِ ( وَسِحْرٌ ) عَطْفٌ عَلَى لُزُومٍ أَوْ نَقْصٍ أَوَّلَ الْفَصْلِ ( وَكِهَانَةٌ ) وَعِرَافَةٌ ، وَالنَّظَرُ فِي كَتِفِ شَاةٍ ، أَوْ أُضْحِيَّةٍ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ ادِّعَاءِ عِلْمِ غَائِبٍ ( قِيلَ: وَتَزَوُّجٌ ) فِي الْأَمَةِ وَهُوَ اتِّفَاقٌ ( وَلَا يُعَابُ بِهِ عَبْدٌ ) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، وَصُحِّحَ .
وَقِيلَ: تَزَوُّجُهُ أَيْضًا عَيْبٌ كَالْأَمَةِ ، وَاخْتَارَهُ فِي الدِّيوَانِ"وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرٌ مَا تَلْزَمُ عَلَائِقُ بَعْدَ التَّطْلِيقِ ، فَكَوْنُ التَّطْلِيقِ بِيَدِ مُشْتَرِيه لَا يَدْفَعُ الْمَضَرَّةَ مُطْلَقًا ، فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ أَنْفَقَهَا حَتَّى تَعْتَدَّ أَوْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَمِنْ عُيُوبِ الرَّقِيقِ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً عَلَى وَصِيَّةِ أَحَدٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْخِلَافَةَ تَتْبَعُهُ حَيْثُ انْتَقِلْ ، كَمَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْخِلَافَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا ، وَقَوْلُهُ: لَا يُعَابُ بِهِ عَبْدٌ مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ كَأَنَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: قِيلَ: وَتَزَوُّجُ الْأَمَةِ دُونَ الْعَبْدِ عَيْبٌ فَمُقَابِلُهُ: إنْ تَزَوَّجَهَا عَيْبٌ ."