فهرس الكتاب

الصفحة 7261 من 17437

وَلَا فِي الْمَتْرُوكِ لِاسْتِوَاءِ النَّاسِ إلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَهُ صَاحِبُهُ عَلَى عَمْدٍ وَأَمَّا بِالنِّسْيَانِ أَوْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ فَيَلْزَمُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَتَعَمَّدَ أَمْ لَا ؟ وَلَا يُحْكَمُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ عَدَمِ تَعَمُّدٍ أَوْ بِأَمَارَةِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَعْمَلَ صُورَةً عَلَى عَمْدٍ يَرَى بِهَا النَّاسُ عَدَمَ التَّعَمُّدِ ، فَلَوْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي عَدَمِ التَّعَمُّدِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ أَوْ الِاسْتِعْمَالَ عَلَى غَيْرِ عَمْدٍ لَيْسَ قَبُولًا لِلْعَيْبِ ، وَلَا لَازِمًا مِنْ لَوَازِمِ الْقَبُولِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت