فهرس الكتاب

الصفحة 7316 من 17437

وَحُكِيَ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ مَنْ وُكِّلَ عَلَى شِرَاءٍ جَائِزٍ وَلَمْ يَدْفَعْهُ لِمُوَكِّلِهِ حَتَّى عِيبَ خَاصَمَ عَلَيْهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ وَبَعْدَ تَسْلِيمٍ وَقَبْضٍ فَالْمُوَكِّلُ إنْ بُيِّنَتْ وَكَالَةٌ وَإِلَّا وَقَدْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَهُ بِأَمْرِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ يُخَاصِمُ الْوَكِيلُ دُونَ مُوَكِّلِهِ ، وَصَحَّ خِصَامُهُ بِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ أَوْ عَكْسِهِ إنْ تَبَيَّنَ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لِلْمُوَكِّلِ بِلَا احْتِيَاجٍ لِتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ لَهُ ، وَهُوَ الْحَقُّ ؟ خِلَافٌ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت