فهرس الكتاب
وَمَنْ رَابَ مَبِيعًا بَعْدَ شِرَائِهِ هَلْ يَمْسِكُهُ وَلَا يُبَالِي ، أَوْ قَدْرَ الثَّمَنِ وَيُنْفِقُ الْبَاقِيَ وَهُوَ الْأَقْيَسُ أَوْ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ؟ أَقْوَالٌ ، وَمَنْ سُرِقَ مِنْهُ كَجَمَلٍ فَأَدْرَكَ سَارِقَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَغَرَّمَهُ بَعْضَ ثَمَنِهِ ثُمَّ وَجَدَهُ فَهَلْ يَأْخُذُهُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ أَوْ لَا يَجِدُ ذَلِكَ حِينَ أَخَذَ بَعْضًا ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ عَلِمَ مُشْتَرِيهِ بَعْدَ شِرَائِهِ أَنَّهُ مَسْرُوقٌ وَقَدْ غَرِمَ السَّارِقُ ثَمَنَهُ لِرَبِّهِ ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ إمْسَاكُ أَوْ يَرُدُّ عَلَى السَّارِقِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ ثَمَنَهُ وَفَسَدَ الْبَيْعُ ؟ قَوْلَانِ أَيْضًا .
الشَّرْحُ