فهرس الكتاب
وَإِنْ خَلَطَهُ مُشْتَرِيه بِكَزَيْتِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَائِعَهُ ضَمَانٌ إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: بِعْ لِي كَزَيْتٍ أَمْلَأُ بِهِ خَابِيَةً كَزَيْتٍ ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا ، إذْ لَمْ يُبَاشِرْ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ خَلَطَهُ ) أَيْ مَا نَجِسَ بِغَيْرِهِ ( مُشْتَرِيه بِكَزَيْتِهِ لَمْ يَلْزَمْ بَائِعَهُ ضَمَانٌ ) وَلَوْ عَلِمَ بِنَجَسِهِ وَلَزِمَهُ الْإِثْمُ إنْ عَلِمَ بِهِ ( إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: بِعْ لِي كَزَيْتٍ أَمْلَأُ بِهِ خَابِيَةً كَزَيْتٍ ) ، أَيْ أَزِيدُهُ عَلَى مَا فِيهَا لِتَمْتَلِئَ أَوْ لِيَصْلُحَ أَوْ لِلْبَرَكَةِ أَوْ قَالَ: أَخْلِطُهُ مَعَهُ أَوْ أَزِيدُهُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَلْأَى ، أَوْ قَالَ: بِعْ لِي مَاءً أَخْلِطُهُ بِاللَّبَنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِنَجَسِ مَا بَاعَ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ لَا يُزِيلُ الضَّمَانَ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْمُشْتَرِي بِالْخَلْطِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ الْآمِرُ لَهُ بِمَا يُفْسِدُ مَالَهُ .
( وَقِيلَ: ) لَا يَضْمَنُ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَمْلَأُ بِهِ أَوْ أَخْلِطُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَعْلَمْ بِهِ أَنَّ الْمَالَ يَفْسُدُ بِذَلِكَ ( إذْ لَمْ يُبَاشِرْ ) خَلْطَهُ وَأَثِمَ بِبَيْعِ النَّجَسِ بِلَا إخْبَارٍ إذَا عَلِمَ بِهِ وَبِتَسَبُّبِهِ فِي فَسَادِ الْمَالِ .