فهرس الكتاب
الصفحة 7532 من 17437
وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ وَاتَّفَقَا أَنْ يُعْطِيَهُ صَرْفَهَا دِينَارًا فَهَلْ جَازَ وَثَبَتَ الْقَضَاءُ ، أَوْ حَتَّى يَحْضُرَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: