فهرس الكتاب
وَضَعُفَ لَا بِنَقْضٍ إنْ قِيلَ: وَزْنُهَا كَذَا ، وَصُدِّقَ .
الشَّرْحُ ( وَضَعُفَ ) السَّلَمُ بِكَرَاهَةٍ ( لَا بِنَقْضٍ إنْ قِيلَ ) ، أَيْ قَالَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إنْ كَانَتْ بِيَدِهِ وَوَزَنَهَا ، أَوْ قِيلَ لِأَحَدِهِمَا فَقَالَ أَوْ قَالَ غَيْرُهُمَا وَلَوْ كَثُرُوا وَكَانُوا أُمَنَاءَ فِي عَقْدِ السَّلَمِ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ قِيلَ: ذَلِكَ ( وَزْنُهَا كَذَا ، وَصُدِّقَ ) الْقَائِلُ ، أَيْ صَدَّقَ وَاحِدٌ مِنْ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الْآخَرَ أَوْ صَدَّقَا مَنْ قَالَ لَهُمَا إنْ كَانَ الْقَائِلُ غَيْرَهُمَا ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَزِنَاهَا فِي حَالِ إرَادَةِ عَقْدِ السَّلَمِ وَلَوْ وَزَنَاهَا بِأَنْفُسِهِمَا ، وَكَذَا غَيْرُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَكَذَا مَا يُكَالُ عِنْدَ مُجِيزِ السَّلَمِ بِهِ أَوْ مَا يُعَدُّ أَوْ مَا يُذْرَعُ .