فهرس الكتاب
وَفِي كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ لِاخْتِلَافٍ بِصِغَرٍ وَكِبَرٍ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ ( وَفِي كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ ) وَبِطِّيخٍ وَقَرْعٍ وَرُمَّانٍ وَسَفَرْجَلٍ وأطرنج وَجَوْزٍ وَمَوْزٍ وَبَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ صِغَرًا وَكِبَرًا ( لِاخْتِلَافٍ بِصِغَرٍ وَكِبَرٍ ) عِلَّةٌ لِلْمَنْعِ فِي جَنْبٍ مِثْلُ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ لَهُ مَنْعٌ يَكُونُ هَذَا عِلَّةً لَهُ ، أَيْ وَمُنِعَ فِي كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ ( اتِّفَاقًا ) وَفِي نَحْوِ الْجَوْزِ مَانِعٌ آخَرُ وَهُوَ خَفَاءُ دَاخِلِهِ وَلَوْنِهِ ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَالْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ مُخْتَصَرَاتِهِ ، وَفِي هَذِهِ الْعِلَّةِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَازَ شِرَاؤُهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: بَابُ السَّلَمِ ضَيِّقٌ ، وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ بِالْعَدَدِ ، أَمَّا لَوْ عَقَدَا السَّلَمَ بِالْوَزْنِ فَجَائِزٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُعْتَدْ وَزْنُهُ كَالْبَيْضِ وَالرُّمَّانِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السدويكشي: أَجَازَ الشَّافِعِيُّ السَّلَمَ فِي الْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْقِثَّاءِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ بِالْوَزْنِ ، وَيَصِحُّ فِي الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ اخْتِلَافُهُ ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ قُشُورُهُ لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِيهِ ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، لَكِنَّ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ جَوَازُهُ مُطْلَقًا .