فهرس الكتاب
الصفحة 7889 من 17437
وَلَا يَبْرَأُ إنْ أَمَرَهُ بِقَضَائِهِ لِطِفْلِهِ أَوْ عَبْدِهِ حَتَّى يَصِلَ رَبَّهُ إذْ هُمَا كَهُوَ ، وَجُوِّزَ بِهِمَا أَيْضًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: