فهرس الكتاب
الصفحة 7899 من 17437
وَإِنْ قَالَ لَهُ: أَعْطِهِ عَنِّي لِفُلَانٍ فِي زَكَاةٍ أَوْ تَنَصُّلٍ أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ قَضَيْتُ لَكَ مَا لِي عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ وَكِيلُهُ ، وَجُوِّزَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: