فهرس الكتاب
الصفحة 7955 من 17437
وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِامْرَأَةٍ فَبَعَثَ بِهِ إلَيْهَا مَعَ أُخْرَى اكْتَفَى بِهَا إنْ أَمِنَهَا عَلَيْهِ ، وَكَذَا غَيْرُ ثِقَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، وَإِنْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ فِي التَّسْلِيمِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
حجم الخط: