فهرس الكتاب
الصفحة 8172 من 17437
وَيَلْزَمُهُ بِالْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الْمَأْمُورُ ، لَا إنْ انْتَفَعَ بِهِ مُنْتَفِعٌ بِلَا أَمْرِهِ وَلَوْ رَآهُ ، وَإِنْ طِفْلَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: