وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِهَا بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ ، وَقِيلَ: الْحَوَالَةُ كَالْحَمَالَةِ يَأْخُذُ الْمُحَالُ دَيْنَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ ، فَإِنْ أَحَالَ غَرِيمَهُ فِي ظَنِّهِ فَخَرَجَ غَرِيمَ طِفْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ جَازَ ، لَا إنْ خَرَجَ غَرِيمَ مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا إنْ أَحَالَهُ بِدِينَارٍ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِ بَيْعٍ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قِبَلِ جَمَلٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ أَمْسِ مِنْ قِبَلِ قَرْضٍ فَخَرَجَ مِنْ قِبَلِهِ الْيَوْمَ ، وَجَازَ إنْ خَرَجَ مِنْ قِبَلِهِ أَوَّلَ أَمْسِ .
الشَّرْحُ