مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا بِالْفَضْلِ عَنْ النِّصْفِ أَيْضًا ، ا هـ وَعِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَعْطَى مَا أَعْطَى عَلَى أَنَّهُ عَنْ صَاحِبِهِ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشُّهُودِ أَوْ لِلْمَحْمُولِ لَهُ فَكَفَالَةٌ عَنْ صَاحِبِهِ يَغْرَمُ لَهُ ثُمَّ يُعْطِي هَذَا الْكَفِيلَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَكَذَا الْعَقِيدَانِ وَالْمُتَفَاوِضَانِ وَالْعَبْدَانِ الْمُكَاتَبَانِ الْكَفِيلُ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ، وَمَا فَوْقَ اثْنَيْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالِاثْنَيْنِ .