فهرس الكتاب
( أَوْ مَيِّتٍ وَلَوْ تَرَكَ وَفَاءً لِلدَّيْنِ ) ، وَلَا سِيَّمَا إنْ لَمْ يَتْرُكْ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَصَالِحُ لَهُمْ وَلِلْقَائِمِ وَالسَّيِّدِ وَالْوَرَثَةِ وَالْمَحْمُولِ لَهُ ، { وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا مَاتَ صَحَابِيٌّ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، وَإِنْ قَالَ آخَرُ: تَحَمَّلْتُ دَيْنَهُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَتْرُكْ دَيْنًا صَلَّى عَلَيْهِ } ، وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ ، فَذَلِكَ نَصٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَمَالَةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً أَوْ تَرَكَ قَلِيلًا وَلَوْ كَانَ يَكْفِي بِاسْتِقْصَاءٍ وَتَكَلُّفٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَقْصِ بِالسُّؤَالِ هَلْ تَرَكَ مَالًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ ، نَعَمْ فِي رِوَايَةٍ: هَلْ تَرَكَ وَفَاءً ، وَقِيلَ: إنْ تَرَكَ وَفَاءً وَلَوْ بِاسْتِقْصَاءٍ وَتَكَلُّفٍ لَمْ تَصِحَّ الْحَمَالَةُ عَنْهُ وَإِلَّا صَحَّتْ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ وَفَاءٌ يَزُولُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَلَمْ يُجِزْ أَبُو حَنِيفَةَ الضَّمَانَ عَنْ الْمَيِّتِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِدَيْنِهِ ، وَفِي ( الْأَثَرِ ) : مَنْ ضَمِنَ عَنْ مَيِّتٍ ثُمَّ أَرَادَ الرُّجُوعَ لَزِمَهُ مَا ضَمِنَ إنْ عَرَفَهُ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَدْفَعْ لِلْغُرَمَاءِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ حَتَّى تَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ مَاتَتْ بَيِّنَتُهُمْ فَلَا يَلْزَمُهُ ا هـ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ لَهُ وَلَمْ يَعْرِفْ الدَّيْنَ كَمْ هُوَ وَمَا هُوَ وَفِي ( الْأَثَرِ ) : مَنْ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ دَيْنًا فَقَبِلَ لَهُ بَعْضُ أَرْحَامِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إنْ دَفَعَهُ عَنْ حَقِّهِ حَتَّى ذَهَبَتْ بَيِّنَتُهُ أَوْ مَالُ الْمَيِّتِ ، وَمَنْ كَفَلَ بِدَيْنٍ عَنْ مَيِّتٍ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ أَدَائِهِ ، فَإِنْ أَدَّاهُ أَوْ بَعْضَهُ إلَى الْغَرِيمِ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجِدْهُ ، وَلَا أَنْ يَتْبَعَ مَالَ