فهرس الكتاب
الصفحة 8431 من 17437
وَإِنْ غَرَّمَهُ الْمَحْمُولُ لَهُ ثُمَّ غَرَّمَ الْحَمِيلَ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ عَلَى الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغُرْمِهِ ، وَقِيلَ: عَلَى الْمَحْمُولِ لَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: