فهرس الكتاب
الصفحة 8453 من 17437
وَإِنْ أَعْطَى مُتَحَمِّلٌ بِنِصْفِ دِينَارٍ فِيهِ صَرْفَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ ارْتَفَعَ فَلَا يَأْخُذُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ نِصْفَ دِينَارٍ بَلَغَ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: