فهرس الكتاب
الصفحة 8469 من 17437
أَوْ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ ثَابِتٌ لِلْحَمِيلِ لَا عَكْسِهِ ، وَكَذَا إخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ بِإِحَالَةٍ عَلَى مَحْمُولٍ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْحَمِيلِ عَلَى شَخْصٍ ، وَقِيلَ: لَا غَيْرَ الْحَوَالَةِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: