فهرس الكتاب
وَمَنْ ضَمِنَ لِسُلْطَانٍ عَلَى رَجُلٍ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِهِ إلَّا إنْ أَمَرَهُ أَنْ يَضْمَنَ عَنْهُ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ إنْ طَالَبَهُ السُّلْطَانُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ ضَمِنَ بِنَفْسِهِ أَنْ يُحْضِرَهُ إلَيْهِ بِأَمْرِهِ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ وَيُحْضِرَهُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إحْضَارُهُ إنْ خَافَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ هُوَ أَنْ يُحْضِرَ ، فَإِنْ ضَمِنَ عَنْهُ بِمَالٍ وَأَخَذَهُ مِنْهُ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَهُ إلَيْهِ فَالْمَالُ عَلَيْهِ إذْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَلَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا يَضْمَنُ بِهِ عَنْهُ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ طَالَبَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِعِلْمٍ مِنْهُ ، فَإِنْ مَاتَ فَطَالَبَ السُّلْطَانُ الضَّامِنَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَارِثَهُ بِذَلِكَ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ .