فهرس الكتاب
( وَجَازَ تَوْكِيلٌ ) وَأَمْرٌ وَإِذْنٌ ( عَلَى شِرَاءٍ ) لِشَيْءٍ ، مُعَيَّنِ النَّوْعِ أَوْ الذَّاتِ أَوْ مُطْلَقٍ ( مِنْ مُسَافِرٍ ) مُطْلَقٍ أَوْ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ ( إذَا قَدِمَ ، أَوْ مِنْ غَلَّةٍ إذَا أُدْرِكَتْ ) إذَا عَيَّنَ النَّوْعَ أَوْ عَمَّمَ كُلَّ غَلَّةٍ أَوْ عَيَّنَ شَجَرًا ، مِثْلَ غَلَّةِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ شَجَرِ فُلَانٍ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ ، ( أَوْ ) مِنْ ( بَذْرٍ ) مُعَيَّنٍ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ ( إذَا نَزَلَ مَطَرٌ أَوْ وَلَدِ نَاقَةِ فُلَانٍ ) أَوْ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ أَوْ وَلَدِ نَاقَةٍ صِفَتُهَا كَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ( أَوْ ) وَلَدِ ( فَرَسِهِ ) أَوْ وَلَدِ هَذِهِ الْفَرَسِ أَوْ وَلَدِ فَرَسٍ صِفَتُهَا كَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ( أَوْ ) وَلَدِ ( أَمَتِهِ إذَا وَلَدَتْ ) ، فَإِنْ وَلَدَتْ مُتَعَدِّدًا فَاشْتَرَى الْكُلَّ لَزِمَ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ فَصَاعِدًا أَوْ وَلَدِ هَذِهِ الْأَمَةِ أَوْ وَلَدِ أَمَةٍ صِفَتُهَا كَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ( أَوْ ) شِرَاءٍ ( مِنْ صُوفِهِ ) أَوْ مِنْ وَبَرِهِ أَوْ شَعْرِهِ ( إذَا جَزَّ غَنَمَهُ ) أَوْ مَعْزِهِ أَوْ إبِلِهِ أَوْ مِنْ صُوفِ أَوْ وَبَرِ أَوْ شَعْرِ هَذِهِ الدَّابَّةِ أَوْ دَابَّةٍ صِفَتُهَا كَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ .
( أَوْ مِنْ ثَمَرِهِ إذَا صَرَمَ نَخْلَهُ ) أَوْ مِنْ ثَمَرِ شَجَرِهِ إذَا قَطَعَهُ ، وَمِنْ زَرْعِهِ إذَا دَرَسَهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يُوجَدَ وَيَقُولَ: إذَا أَدْرَكَتْ أَوْ وَلَدَتْ مَثَلًا أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، وَقَالَ: إذَا وُجِدَ وَأَدْرَكَ أَوْ وُلِدَ مَثَلًا ( كَذَا وَكَذَا ) مَفْعُولٌ لِشِرَاءٍ مُقَدَّرٍ فِي قَوْلِهِ ، أَوْ مِنْ صُوفِهِ كَمَا عَلِمْتَ ، وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِقَوْلِهِ: شِرَاءٍ ، أَيْ وَجَازَ تَوْكِيلٌ عَلَى شِرَاءِ كَذَا وَكَذَا مِنْ مُسَافِرٍ إلَخْ ، كَمَا أَشَرْتُ إلَيْهِ بِقَوْلِي: لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ ، مِنْ إعْمَالِ الْمَصْدَرِ الْمُنَوَّنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُفَسَّرَ الْوَلَدُ بِالْأَوْلَادِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَذَا وَكَذَا مَفْعُولًا لِلشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ مُنْسَحِبًا عَلَى الْكُلِّ ، أَيْ وَجَازَ تَوْكِيلٌ عَلَى شِرَاءِ