فهرس الكتاب
، وَإِنْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ قَمْلٌ لَمْ يَنْجُسْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي ثَوْبٍ نَجُسَ مَوْضِعُهَا إنْ ابْتَلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا كَثَوْبٍ فِيهِ قَمْلٌ أُمْطِرَ عَلَيْهِ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَطْهُرُ وَطَهُرَ دَمُهَا وَقَتْلُهَا طَاعَةٌ وَرَمْيُهَا مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا حَرْقُهَا ، وَرُخِّصَ فِيهِمَا ، وَتَقْتُلُ بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ وَعَلَى الظُّفْرِ ، وَلَا تَنْجُسُ يَدُ مَنْ مَسَّ قَمْلَةً حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ مَسَّ مَا مِنْهَا أَوْ مَوْضِعَ الدَّمِ مَعَ بَلَلِ يَدِهِ ، وَالصَّوْبُ مِنْ هَوَامِّ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ وَإِنْ مَيِّتًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الدَّمِ ، قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ ، سَبْعًا } وَيُرْوَى ثَمَانِ مَرَّاتٍ ، وَقِيلَ ثَلَاثًا ، وَاللَّبَنُ تَابِعٌ لِلَّحْمِ وَأَحَلَّ بَعْضٌ لَبَنَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَحَكَمَ بِطَهَارَتِهِ ، وَفِي قَيْءِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَوْلَانِ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْخُلْفُ فِي لَحْمِ الْجَلَّالِ وَعِرْقِهِ وَبَلَلِهِ غَيْرُ الْبَوْلِ مَا لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ ، وَرُخِّصَ فِي لَبَنِ الْجَلَّالِ وَلَحْمِهِ وَلَوْ ذُبِحَ مِنْ يَوْمِهِ ، وَلَكِنْ يُغْسَلُ قَبْلَ الْعِدَّةِ كِرْشُهُ وَسَائِرُ مَوَاضِعِ طَعَامِهِ ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَلَّالَةٌ اُسْتُؤْنِفَ لِوَلَدِهَا عِدَّةٌ ، وَإِنْ وَلَدَتْ شَاةٌ مَثَلًا خِنْزِيرًا مَثَلًا كَانَ حَرَامًا .