فهرس الكتاب
الصفحة 8658 من 17437
وَإِنْ بَانَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا أَوْ أَبًا لِلْوَكِيلِ فَنَزَعَ مِنْهُ الثَّمَنَ بِحَاجَةٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مِنْهُ أَوْ غَرِيمًا لِلْمُوَكِّلِ جَاحِدًا مَالَهُ قَبْلُ فَقَضَى ذَلِكَ فِيهِ ضَمِنَ ، وَقِيلَ: لَا فِي الْأَبِ وَالْغَرِيمِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: