فهرس الكتاب
الصفحة 8676 من 17437
بَاعَ إلَى مُوَكِّلِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ: سَلَّمْتُهُ فِيمَا أَمَرْتَنِي بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالتَّسْلِيمِ فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ سَلَّمَهُ .
حجم الخط: