فهرس الكتاب
الصفحة 8687 من 17437
وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ غُلَامًا عَلَى أَنَّهُ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا هِبَةَ وَحَقُّهُ فِيهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ لَمْ يَذْهَبْ مَالُهُ .
حجم الخط: