فهرس الكتاب

الصفحة 8703 من 17437

ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ" { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."

وَفِي الْأَحَادِيثِ وَالْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ مَنْعِ الْأَصَمِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ الْإِجَارَةَ وَشُبْهَتُهُمَا أَنَّ الْمُعَاوَضَاتِ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ فِيهَا تَسْلِيمُ الثَّمَنِ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ كَالْحَالِ فِي الْأَعْيَانِ الْمَحْسُوسَةِ وَالْمَنَافِعُ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ مَعْدُومَةٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ غَرَرًا ، وَمِنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخْلَقْ وَقَوْلُهُمَا بَاطِلٌ .

قَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: إنَّهُمَا مُبْتَدِعَانِ فِي الْأُصُولِ فَلَا يُعَدُّ خِلَافُهُمَا خِلَافًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت