وَكَذَا الْخُلْفُ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ ، وَاتَّفَقَتْ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي إجَارَةِ الْمَصَاحِفِ ، فَأَجَازَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَمَنَعَهَا ابْنُ حَبِيبٍ وَمَذْهَبُنَا: الْمَنْعُ قَالَ فِي الدِّيوَانِ": لَا يَجُوزُ كِرَاءُ الْمَصَاحِفِ وَلَا الْكُتُبِ لِمَنْ يَقْرَأُ فِيهَا ، وَذَلِكَ ثَمَنُ الْعِلْمِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ا هـ وَفِي التَّاجِ": أُجْرَةُ الْمُصْحَفِ لِمَنْ يَقْرَأُ فِيهِ قِيلَ مَكْرُوهَةٌ ، وَقِيلَ جَائِزَةٌ عَلَى الدَّفَّتَيْنِ ، وَالْوَرَقِ .