فهرس الكتاب
وَمَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ وَخَرَجَ الْوَقْتُ أَعَادَهَا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي غَيْرِ السَّفَرِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَيُؤْمَرُ مَنْ قَرُبَ لَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَحَضَرَ لَهُ الْمَاءُ بِالتَّطَهُّرِ ، قِيلَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِمَحِلٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَصِلُ الْمَاءَ فِيهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ سَفَرِهِ فِي طَلَبِ الْمَاءِ إنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِالطَّلَبِ وَلَوْ فِي مَالِهِ ، وَإِذَا خَافَ عَلَى مَالِهِ إنْ ذَهَبَ إلَى الطَّلَبِ لَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَبُ ، وَمَنْ تَيَمَّمَ بِالْمَاءِ لِلْجَنَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ تَوَضَّأَ وَنَوَى أَنَّهُ يَكْفِيهِ عَنْ الْغُسْلِ لَهَا لَمْ يَجْزِهِ .