وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يُنَقِّيَ لَهُ هَذَا الزَّرْعَ مِنْ الْحَشِيشِ أَوْ يَسْقِيَهُ بِمَاءِ الْعُيُونِ أَوْ السَّوَاقِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَجَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَهْرُسَهُ أَوْ يَدْرُسَهُ بِدَوَابِّهِ أَوْ دَوَابِّ صَاحِبِ الزَّرْعِ أَوْ يُذَرِّيَهُ أَوْ يُغَرْبِلَهُ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَكْتَالَ لَهُ أَوْ يَزِنَ لَهُ مَا يُوزَنُ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَكَانَ الْمَوْزُونُ وَالْمَكِيلُ حَاضِرَيْنِ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَجَائِزٌ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ أَنْ يَسْقِيَ لَهُ هَذَا الزَّرْعَ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، أَوْ حَتَّى يُدْرِكَ أَوْ يُمْسِكَ لَهُ الْمَاءَ حَتَّى يُدْرِكَ أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، أَوْ يُسْقِيَهُ هَكَذَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ جَازَ ، وَإِنْ سَقَاهُ بَعْضَ الْمُدَّةِ ثُمَّ سَقَاهُ الْمَطَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ سَقَاهُ الْمَطَرُ حَتَّى يُدْرِكَ فَلَا يُصِيبُ مِنْ الْأُجْرَةِ إلَّا بِقَدْرِ مَا عَمِلَ .