وَفِي الْأَثَرِ: مَنْ وَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ لِخُرُوجِ رِيحٍ فَلَا عَلَيْهِ حَتَّى يَشُمَّ أَوْ يَسْمَعَ فَإِذَا أَيْقَنَ بِأَحَدِهِمَا أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ أَسْفَلَ لَا مِنْ الْجَوْفِ وَلَا إنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .