فهرس الكتاب

الصفحة 9008 من 17437

وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ مَنَابَهُ ، وَإِنْ خَرَجَ مَحْرَمًا مِنْ الْأَجِيرِ بَعْدَ الدُّخُولِ حُرِّرَ عَلَيْهِ وَأَتَمَّ الْعَمَلَ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ مَنَابَهُ ) أَوْ أَتَمَّ الْعَمَلَ فَلَا يَضْمَنُ مِثْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ وَقَدْ عَمِلَ ثُلُثَ الْعَمَلِ فَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْعَمَلِ ثُلُثَيْهِ أَوْ يُعْتِقُهُ وَقَدْ عَمِلَ نِصْفَ الْعَمَلِ فَيَضْمَنُ لِرَبِّ الْعَمَلِ نِصْفَهُ وَهَكَذَا أَقَلُّ وَأَكْثَرُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ } بِكَسْرِ الشِّينِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ أَيْ جُزْءًا وَمَنْ قَالَ: تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ لِلْأَجِيرِ بِعَقْدِهَا قَالَ إنَّ الْعَبْدَ خَرَجَ حُرًّا مِنْ أُجْرَةِ الْأَجِيرِ وَعَلَيْهِ إتْمَامُ الْعَمَلِ ، وَكَذَا مَنْ قَالَ: تَلْزَمُ كُلُّهَا بِدُخُولِ الْعَمَلِ ( وَإِنْ خَرَجَ مَحْرَمًا مِنْ الْأَجِيرِ بَعْدَ الدُّخُولِ ) فِي الْعَمَلِ ( حُرِّرَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْهُ بِالنَّسَبِ أَوْ جُزْءًا مِنْهُ حُرِّرَ عَلَيْهِ ( وَأَتَمَّ الْعَمَلَ ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَتَمَّ الْعَمَلَ وَإِنْ تَرَكَ الْعَمَلَ ضَمِنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يُقَابِلْ الْعَمَلَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَا ؛ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْإِتْمَامَ وَالْآخَرُ التَّرْكَ فَقِيلَ: لَهُمَا التَّرْكُ مَا لَمْ يُتِمَّ فَمَنْ أَرَادَهُ فَالْقَوْلُ لَهُ ، وَقِيلَ: لَا تَرْكَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَذَلِكَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ أَحَدُهُمَا لَا الْأَجِيرُ وَلَا رَبُّ الْعَمَلِ أَوْ عَلِمَ الْأَجِيرُ ، وَإِنْ عَلِمَ رَبُّ الْعَمَلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ لِلْأَجِيرِ مُقَابِلَ مَا لَمْ يَعْمَلْ ، بَلْ يَضْمَنُ هُوَ لِلْأَجِيرِ مِقْدَارَ مَا عَمِلَ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الضَّمَانُ إنْ عَجَزَ الْأَجِيرُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت