فهرس الكتاب

الصفحة 9022 من 17437

وَكَذَا الرَّدُّ بِعَيْبٍ إنْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ يُدْرِكُ فِي مَوْضِعِ أُخِذَ مِنْهُ وَيَجِبُ الْإِيصَالُ إلَيْهِ ، وَعَلَى الشَّفِيعِ إيصَالُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي .

الشَّرْحُ ( وَكَذَا الرَّدُّ بِعَيْبٍ إنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَرْدُودِ بِعَيْبِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الرَّدُّ بِعَيْبٍ ( مُؤْنَةٌ يُدْرِكُ فِي مَوْضِعِ أُخِذَ مِنْهُ ) عَلَى الْقَوْلِ بِالرَّدِّ لِلْمَعِيبِ حَتْمًا وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْنَةٌ فَكَذَلِكَ يَرُدُّهُ إلَى حَيْثُ أَخَذَهُ مِنْهُ إلَّا إنْ الْتَقَيَا وَقَدْ حَضَرَ ، وَلَا مُؤْنَةَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: خُذْهُ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَهُ وَأَمَّا إدْرَاكُ الْأَرْشِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ ، فَهُوَ مِمَّا فِي الذِّمَّةِ يُدْرِكُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ( وَيَجِبُ الْإِيصَالُ ) عَلَى مَنْ بِيَدِهِ مَعِيبٌ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُمَا فِيهِ إلَّا إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَبَاعَ بِلَا إخْبَارٍ ، فَلَا إيصَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي ( وَعَلَى الشَّفِيعِ إيصَالُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ) وَعَلَى السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ وَالْغَالِطِ بِنَفْسِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إيصَالُ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ أَوْ إيصَالُ الْمِثْلِ أَوْ الثَّمَنِ إنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ ، وَكُلُّ مَا كَانَ بِيَدِ الْإِنْسَانِ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ حَلَالٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ السَّفَرُ بِهِ بَلْ إنْ شَاءَ تَرَكَهُ عِنْدَهُ مُسْتَحْفَظًا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ يَفْسُدُ بِطُولِ الزَّمَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت