فهرس الكتاب
الصفحة 9121 من 17437
فَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلٍ لِمَعْلُومٍ آخَرَ بِمَعْلُومٍ فَسَارَ بَعْضًا فَمَاتَ رَبُّهَا فَلِرَبِّ الْمَتَاعِ حَمْلُهُ عَلَيْهَا إلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ إيصَالُهَا لِلْوَارِثِ وَكَذَا إنْ مَاتَ رَبُّهُ فَعَلَى رَبِّهَا الْإِيصَالُ لِوُجُودِ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: